نسب ابن بطال إلى الشافعية: أن بول الصبي الذي لم يطعم طاهر عندهم، وأنكر عليه الشافعية، وقالوا: إنه ينجس عندنا إلا أنه يكفي النضح لتطهيره.
٦٤ - باب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا
٢٢٤ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. أطرافه ٢٢٥، ٢٢٦، ٢٤٧١
ــ
وإنما أردفه بقوله: ولم يغسله، لئلا يتوهم استعمال النضح في الغسل مجازًا. وفي رواية مسلم: فَرشّه ولم يغسل.
استدل بالحديث الشافعيُ وأحمدُ واكتفيا في بول الصبي بالرش وقالا بالغسل من بول الجارية، لما روى الحاكم وأبو داود والنسائي وغيرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يُغْسَلُ من بول الجارية، ويُرَشّ من بول الغلام". قيل: والحكمة في الفرق بين الجارية والغلام أن بول الغلام أخفّ؛ فإن بول الجارية أشدّ لُزُوجةً. وقيّد الغلام بأنه لم يكن أكل الطعام على وجه الغذاء لأن بوله يغَلظ حينئذٍ فسقط ما توهمه الطحاوي من أن المراد بالنضح الغسل، وأي وجه لقوله: ولم يغسله، بعد قول: نضحه، وسقط أيضًا ما قاله القاضي وابن بَطّال من أن من اكتفى بالرش في بول الغلام، ذَهَبَ إلى طهارة بوله. قال النووي: لا خلاف في نجاسة بول الصبي.
باب: البول قائمًا وقاعدًا
٢٢٤ - (عن أبي وائل) شقيق بن سَلَمة (عن حذيفة) بضم الحاء بعدها ذال معجمة على وزن المصغر (أتى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - سُبَاطةَ قومٍ) -بضم السين- المزبلة الموضع الذي تلقى فيه