للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - باب أَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّينِ

٣٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ الضُّبَعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا هَذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيعَةَ، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَاّ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَأْخُذُ مِنْهُ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ «آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، الإِيمَانِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ - وَعَقَدَ بِيَدِهِ - وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ». طرفه ٥٣

٣ - باب نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ وَفَاتِهِ

٣٠٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى وَمَئُونَةِ عَامِلِى فَهْوَ صَدَقَةٌ». طرفه ٢٧٧٦

ــ

باب باب أداء الخمس من الدين

٣٠٩٥ - (أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن الفضل (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أبي جمرة) -بفتح الجيم- نصر بن عمران، روى في الباب حديث وفد عبد القيس، وقد سلف مع شرحه في كتاب الإيمان بلا مزيد عليه.

باب نفقة نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -

٣٠٩٦ - (عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (لا يقتسم ورثتي دينارًا) أي: شيئًا منه [أشار] بالأدنى على الأعلى لقوله: (ما تركت نفقة نسائي ومونة عاملي صدقه) قيل: عامله الخليفة بعده، والصواب أن عامله هو الذي كان يعمل في أمواله التي بفدك وغيرها، وأمّا الخليفة فرزقه في بيت المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>