للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً

٦٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِى عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِى قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ». ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ «احْتَجِبِى مِنْهُ». لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ. طرفه ٢٠٥٣

٦٧٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ». طرفه ٦٨١٨

ــ

باب الولد للفراش

قال ابن الأثير: أي لمالك الفراش وهو الزوج والمولى، ويقال للمرأة: فراش؛ لأن الزوج يفترشها؛ أو لأن الفراش من لوازمها عرفًا.

٦٧٤٩ - روى في الباب حديث وليدة زمعة حين تنازع في ولدها سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن زمعة، قد سلف الحديث في أبواب النكاح، وموضع الدلالة هنا قوله: (الولد للفراش) وفيه دليل للشافعي ومن وافقه في عدم الاحتياج إلى الدعوة، وإليه أشار البخاري في الترجمة، لقوله: حرة كانت أو أمة (وللعاهر الحجر) أي: الرجم بالحجارة وهو حد المحصن، أو هذا كناية عن الحرمان، ومثله متعارف في كلام العرب. والعهر لغة: الإتيان بالليل لقصد الزنى ثم غلب على الزنى.

٦٧٥٠ - (زياد) بالزاء وياء مثناة تحت، وقد سلف منا أن عتبة بن أبي وقاص هو الذي شج وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد مات كافرًا، وذكر الحاكم في "المستدرك" أنه قتله يوم أحد حاطب بن أبي بلتعة، ومن عده في الصحابة كابن منده والعسكر فلا سند له.

<<  <  ج: ص:  >  >>