للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا». وَزَادَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِى التَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِى الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. طرفه ٢٠٧٩

٤٣ - باب إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ». وَرُبَّمَا قَالَ أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ. طرفه ٢١٠٧

ــ

٢١٠٨ - (وزاد أحمد) قيل: هو أحمد بن حنبل، ذكره البخاري في موضعين؛ هذا أحدهما، وقيل: هو أحمد بن يحيى بن هبة الله، قال شيخ الإسلام: لم أجده في "مسند أحمد بن حنبل". (بهز) بفتح الباء آخره زاي معجمة (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (أبي التياح) بفتح الفوقانية وتشديد التحتانية يزيد بن حميد (كنت مع أبي الخليل) هو صالح بن مريم.

باب إذا لم يُوَقّت في الخيار، هل يجوز البيع؟

٢١٠٩ - (أبو النعمان) بضم النون: محمد بن الفضل (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم. روى حديث ابن عمر (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وموضع الدلالة: (أن يكون بيع خيار) فإنه أطلق من غير توقيت، وقد ذكرنا في الباب قبله أنه دليل مالك، وأنه مفوض إلى رأي المتبايعين، قال مالك في الثوب: يكون يومًا أو يومين، وفي الجارية والدابة خمسة أيام وفي الدار شهرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>