٦٩٥٤ - (معمَر) بفتح الميمين وسكون العين (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم، روى في الباب حديث أبي هريرة:(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) أراد به الرد على أبي حنيفة فإنه قال: بعد القعدة الأخيرة لو أحدث عامدًا تمت صلاته، وهذه حيلة، فإن افتتاح الصلاة بالتكبير واختتامها بالتسليم هو المعلوم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه والأئمة بعدهم، واستدلت الحنفية بحديث ابن مسعود "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" إلا أنه مشكل مع الإجماع على أن أهل الحديث قالوا من كلام ابن مسعود إن لو صح.
باب في الزكاة
٦٩٥٥ - (وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) هذا بعض حديث مطول، تقدم في أبواب الزكاة سورة التفريق بين مجتمع أن يكون كل شريك