للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّىُّ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أُتِىَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ لَهُ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ خَرَجَ، وَأَجِدُ بِلَالاً عِنْدَ الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ فَأَيْنَ قَالَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الأُسْطُوَانَتَيْنِ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ. طرفه ١١٦٧

٢٦ - باب الْحَدِيثِ، يَعْنِى بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ

١١٦٨ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كُنْتُ

ــ

التطوع بالصلاة سواء كان ليلًا أو نهارًا مثنى، وقد تقدم الكلام على ذلك في الأبواب السابقة، واختلاف العلماء إنما هو في الأفضلية بعد الاتفاق على الجواز على أي وجه كان إلَّا أَبا حنيفة كره الزيادة على ثماني ركعات بالليل، واختار في النهار أربعًا، وكره الزيادة عليها.

فإن قلت: إذا لم يكن فرق بين الليل والنهار، فأي فائدة في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة الليل مثنى"؟. قلت: لأن صلاة الليل آخرها الوتر؛ لئلا يظن أنها أوتار، ولذلك أردفه بقوله "ثم يوتر".

باب الحديث بعد ركعتي الفجر

١١٦٨ - (سفيان) هو ابن عيينة، قال المقدسيّ: ابن عيينة والثوري كُل منهما يروي عن أبي النضر سالم بن أمية؛ إلَّا أن البُخَارِيّ لم تقع له رواية الثَّوريّ عنه.

روى في الباب حديث عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني؛ وإلا اضطجع، وقد تقدم الحديث في باب الضجعة على الشق الأيمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>