٢٣٩٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّىَ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَكَلَّمَ الْيَهُودِىَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِى لَهُ فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - النَّخْلَ، فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ «جُدَّ لَهُ فَأَوْفِ لَهُ الَّذِى لَهُ». فَجَدَّهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَوْفَاهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِى كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ،
ــ
النخل ودعا فيه بالبركة، فأوفى الله دين أبيه، وبقي من الثمر شيء، وسيأتي الحديث بأطول من هذا في مواضع إن شاء الله تعالى.
باب إذا قاصّ أو جازفه في الدين فهو جائز تمرًا بتمر أو غيره
قاصّ -بتشديد الصاد- أي: أوفاه مثل ما كان عليه من القصاص، وهو المماثلة والمساواة.
٢٣٩٦ - (إبراهيم بن المنذر) بضم الميم وكسر الذال (أنس بن عياض) بكسر العين [المهملة] وضاد معجمة (كيسان) بفتح الكاف وسكون الياء. روى عن جابر: أنه كان على أبيه لرجل يهودي ستون وسقًا، فاستنظره فلم ينظره، فاستشفع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يقبل اليهودي، فطاف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النخل، ثم أمر جابرًا أن يوفيه، فوفاه، وبقي له