للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَاءَهُ فَقَالَ إِنَّ شَرِيكِى بَاعَكَ إِبِلاً هِيمًا، وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ فَاسْتَقْهَا. قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَقَالَ دَعْهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا عَدْوَى. سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا. أطرافه ٢٨٥٨، ٥٠٩٣، ٥٠٩٤، ٥٧٥٣، ٥٧٧٢

٣٧ - باب بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا

وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِي الْفِتْنَةِ.

٢١٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِى قَتَادَةَ - رضى الله عنه - قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَامَ حُنَيْنٍ، فَأَعْطَاهُ - يَعْنِى دِرْعًا -

ــ

عرف ابن عمر أن الإبل هيم (فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلًا هيمًا) وكان له أن يردها بهذا العيب (قال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا عدوى) قال ابن الأثير: العدوى: اسم من الإعداء. يقال: أعداه الدّاء؛ أي: أصابه مثل ما بصاحب الدّاء، كانوا يظنون أن الدّاء بنفسه يعدي، فأبطل ذلك بأن لا تأثير في الكائنات إلا لله.

فإن قلت: كان الظاهر أن يقول ابن عمر بعدما عرف العيب: رضينا بها مع العيب؟ قلت: يلزم من كلامه ذلك مع زيادة، هي التي كانوا يزعمون تعدي سائر الإبل، وقيل: معنى قوله: "لا عدوى": لا ظلم مني عليك، وقيل: "لا عدوى" لا أرفعك على حاكم، ولا وجه لهما، لأنّ الرجل قد أخبره بالعيب طلبًا لأن يرد عليه، وأيضأ يكون الحديث موقوفًا على ابن عمر، وعلى الأول حديث مرفوع.

باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

(وكره عمران بن حصين بيعه في الفتنة) إنما يكره إذا باعه للظالم، وأمّا إذا باعه من المظلوم فهو من باب التعاون على البر.

٢١٠٠ - (عن ابن أفلح) -بفتح الهمزة- هو عمرو بن كثير (عن أبي محمد مولى أبي قتادة) واسم أبي محمد: نافع، وأبو قتادة الحارث [بن] ربعي (عام حنين) -بضم الحاء مصغر- واد بين مكة وطائف، من مكة على ثمانية عشر ميلًا، وكان ذلك بعد فتح مكة سنة

<<  <  ج: ص:  >  >>