بالخلع عند الضرورة فأدفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشقاق المتوقع، فأين الخلع؟! وأين الإشارة إليه من الحاكم؟!
باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا
٥٢٧٩ - روى في الباب حديث بريرة، وقد مر مرارًا، وموضع الدلالة أن عتقها لم يقطع النكاح، فالبيع من باب الأولى كذا قيل، والأولى أن يكون على ظاهره إشارة إلى أن عائشة لما اشترتها كانت ذات زوج، ولم يبطل بذلك النكاح، وقال: يكون البيع طلاقًا، أبي بن كعب وابن عباس وبعض التابعين (من أُدم) -بضم الهمزة وكسرها- قال ابن الأثير: هو ما يؤكل به الخبز أيّ شيء كان، وكذا الإدمام بكسر الهمزة.