للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِى فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّىَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَىَّ، فَنَهَانِى أَبِى وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ.

١١٩ - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

٧٩١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِى فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -. طرفه ٣٨٩

ــ

٧٩٠ - (أبو الوليد) هشام الطيالسي (عن أبي يَعْفُور) -بفتح الياء وسكون العين وضم الفاء- اسمه واقد -بالقاف والدال المهملة- ولقبه وقدان، كذلك بالقاف والدال (مصعب) -بضم الميم وصاد مهملة- اسم مفعول.

(فطبقت بين يدي) أي: جعلت إحدى كفي على الأخرى في الركوع (ثم وضعتهما بين فخذي [فنهاني أبي وقال:] كنا نفعله فنهينا، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب) قد ذكرنا مرارًا أن الصحابي إذا قال: أُمرنا أو نهينا، الآمر والناهي هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وما يروى عن ابن مسعود: أنَّه كان يأمر بالوضع بين الفخذين. قال الترمذي: والطحاوي: إن صح ذلك منسوخ بهذا الحديث، وانعقد عليه الإجماع. والنهي للتنزيه كراهةً؛ ولذلك لم يأمر فاعله بالإعادة.

باب إذا لم يتم الرُّكوع

بضم الياء: من الإتمام.

٧٩١ - (رأى حذيفة رجلًا لا يتم الرُّكوع والسجود، قال: ما صليت، ولو متَّ مِتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - عليها) الفطرة -بكسر الفاء- الحالة التي فطر عليها

<<  <  ج: ص:  >  >>