للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ. قَالَ «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

٥٢٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَاّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ». فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ امْرَأَتِى خَرَجَتْ حَاجَّةً وَاكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ «ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ». طرفه

١٨٦٢

١١٣ - باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ

٥٢٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ

ــ

(أفرأيت الحمو؟) أي: أخبرني عن شأنه؟ (فقال: الحمو الموت) من التشبيه البليغ، أي: هو مثل الموت أي: أعظم ضررًا من الأجانب لأنه يوهن، ولا تحرز عنه فيقدر على الفساد أكثر من غيره، والأحماء: أقارب الزوج، والظاهر أن المراد غير المحارم، إلا أن ابن الأثير قال: المراد به في الحديث: أبو الزوج، وفيه بعد، ولا يوافق ترجمة الباب قال النووي: هذا كلام فاسد لا يجوز حمل الحديث عليه.

٥٢٣٣ - (عن أبي معبد) -بفتح الميم وسكون العين- مولى ابن عباس، اسمه نافذ. روى حديث الرجل الذي في الغزو فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأته تريد الحج فقال له: (ارجع فحج مع امرأتك) والظاهر أنه لم يكن لامرأته محرم، وحج امرأته فرض عين فلذلك أذن له في الرجوع، وإلا فقد أعمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عائشة مع أخيها عبد الرحمن.

باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس

٥٢٣٤ - (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غُندر) بضم المعجمة وفتح الدال. روى عن أنس أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بحاجة لها فخلا بها بعدها عن الناس لتقدر على عرض

<<  <  ج: ص:  >  >>