للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى). رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلاً.

٧ - باب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

١٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ،

ــ

قافلة من إقليم عظيم لا يكون مع أحد مؤونة السفر، ويدل عليه آخر الحديث؛ وهو قوله: (وإذا قدموا مكة سألوا الناس) إذ معلوم أن أرباب المال والمروءة لا يسألون الناس الطعام؛ فأنزل الله الآية تخطِئةً لأهل اليمن؛ وأن التوكل: أن الإنسان يجمع ما يحتاج إليه في السفر، ثم يفوض أمره إلى الله تعالى.

(رواه ابن عيينة) أي: سفيان (مرسلًا) فائدته تقوية المسند؛ وإن كان دونه؛ لأنه يصلح مقويًا.

باب مهل أهل مكة للحج والعمرة

المهل -بضم الميم وفتح الهاء- مكان الإهلال؛ والإهلال: رفع الصوت مطلقًا، إلا أن في أبواب الحج يراد به رفع الصوت بالتلبية لا غير، والمراد به مكان الإحرام؛ لأن التلبية منه تشرع؛ فأطلق عليه مجازًا.

١٥٢٤ - (وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله.

(هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غيرهنّ) يعني كونه ميقاتًا للبلد الفلاني لا يلزم أن يكون مخصوصًا بهم؛ بل كل من جاء من تلك الناحية هو ميقاتها؛ سواء كان من ذلك البلد ومن غيره، ونقل شيخنا أبو الفضل ابن حجر عن المالكية والحنفية أن الشاميَّ مثلًا إذا أتى المدينة له أن يجاوز ذا الحليفة إلى ميقات أهل الشام. ولم أقف على هذا المنقول.

(ممن أراد الحج والعمرة) فإنه ميقات لكل واحد منهما، لا يجوز التجاوز عنه؛ وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>