٥٥٠٣ - (عبدان) على وزن شعبان (عباية) بفتح العين (خُديج) بضم الخاء المعجمة وكسر الدال.
فإن قلت: ليس في الباب ذكر القصب والمروة؟ قلت: قوله: "ما أنهر الدم" شامل لهما، على أن الحجر شامل للمروة فإنه عبارة من الحجر الأبيض الرقيق، أو أشار إلى ما أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي عن محمد بن صيفي:"ذبحت أرنبين بمروة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلهما".
باب ذبيحة المرأة والأمة
٥٥٠٤ - ٥٥٠٥ - روى في الباب حديث الجارية التي ذبحت شاة بالحجر، وقد تقدم مرارًا، والرجل من الأنصار: ابن كعب بن مالك، وفيه دلالة على جواز ذبح الحرة من باب الأولى (صدقة) أخت الزكاة (عبدة) بفتح العين وسكون الباء.