للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ أَطَلَّقْتَ نِسَاءَكَ فَقَالَ «لَا وَلَكِنْ آلَيْتُ مِنْهُنَّ شَهْرًا». فَمَكَثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ.

٩٤ - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ

وَقَوْلِهِ (وَاضْرِبُوهُنَّ) ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

٥٢٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ». طرفه ٣٣٧٧

٩٥ - باب لَا تُطِيعُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيَةٍ

٥٢٠٥ - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ - هُوَ ابْنُ مُسْلِمٍ - عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ زَوَّجَتِ ابْنَتَهَا فَتَمَعَّطَ شَعَرُ رَأْسِهَا،

ــ

باب ما يكره من ضرب النساء

يريد الضرب المفرط، وقوله تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤] مقيد بهذا القيد. رواه الترمذي في تفسير الآية مرفوعًا.

٥٢٠٤ - (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد) لأن تعزير كل إنسان على قدر حاله، وفي رواية مسلم "الأمة" بدل العبد، وفي رواية النسائي الجمع بينهما، وروي "جلد البعير". والمبرح -بكسر الراء المشددة- المشق من التبريح وهو المشقة. قاله ابن الأثير (ثم يجامعها آخر النهار) لأن الغرض منه الزجر، والمجامعة سريعًا تفوت ذلك الغرض، ألا ترى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو أرأف الناس هاجرهن شهرًا، وأيضًا لذة الوقاع إنما تكون عند الألفة، فإذا كان قريب العهد بالضرب لا حلاوة في ذلك معلوم بالوجدان.

باب المرأة لا تطيع زوجها في معصية

٥٢٠٥ - (أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها) أي: تمزق

<<  <  ج: ص:  >  >>