قد سلف مرارًا تعريفها. وقال بوجوبهما في الوضوء والجنابة الإمام أحمدُ وأبو حنيفة في الجنابة وحدها.
٢٥٩ - (عُمر بن حفص) بضم العين (كُريب) بضم الكاف على وزن المصغر.
(حدثتنا ميمونة قالت: صببت للنبي - صلى الله عليه وسلم - غسلًا) -بضم الغين- الماء الذي يغتسل به (فأفرغ بيمينه على يساره، فغَسَلها) ويروى: فغسلهما لاحتمال أن يكون فيهما أذىً (ثم قال بيده الأرض) أي: ضرب يده على الأرض. فإن قال يطلق على كل فعل (فمَسَحها بالتراب ثم غَسَلها) ليكون أبلَغَ في النظافة (ثم تنحّى فغسل قدميه) يحتمل أن يكون تَنحّى لأن الموضع الذي اغتسل فيه يقف فيه الماء المستعمل، أو لينظف رجليه من نحو تراب في المغتسل. وهذا هو الظاهر من لفظ القدم. وقيل: إنما أخر غسل قدميه بيانًا للجواز. وهذا فاسدٌ، لأن غسل الرجل متاخر إما وجوبًا أو ندبًا، فأي بيان يتصور هنا؟.
(ثم أُتي بمنديل) -بكسر الميم- اسم آلة من الندل، وهو النقل أو الوسخ، لأنه يُزال به الوسخ (فلم ينفض بها) أنَّثَ الضمير باعتبار الخرقة، وقد جاء بلفظ الخرقة في رواية عائشة، أي: لم ينشف أعضاءه بها.
واختلف العلماءُ في تنشيف أعضاء الوضوء بعد اتفاقهم على الجواز في الجملة، الأصح عند الشافعية استحباب تركه لصريح هذا الحديث، ولأحاديث تدل على أن ماء الوضوء والغسل مبارك يُوزن مع الأعمال، ويُذهب الذنوب، كما سيأتي في الكتاب. وقال مالك وأحمد وأبو حنيفة: لا بأس به لما روت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت له خرقة ينشف بها. وروي في معناه عن غيرها أيضًا. قال الترمذي: لا يصحّ منها شيء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.