للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ مَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِنَفْسِهِ فِي شَىْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ حَتَّى تُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ. طرفه ٣٥٦٠

٣٠ - باب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ

٦٨٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ زَوْجُهَا كَذَبْتُ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا. قَالَ فَحَفِظْتُ ذَاكَ مِنَ الزُّهْرِىِّ «إِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا فَهْوَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا كَأَنَّهُ

ــ

٦٨٥٣ - (ما انتقم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنفسه) قد سلف هذا الحديث مرارًا وموضع الدلالة هنا قولها: (فينتقم لله) فإنه شامل للعبد الحد والتعزير، وقد تقدم من الجواب أن قتله عبد الله بن خطل لكونه هجاه إنما كان لقدحه في نبوته، وهي من أقوى حرمات الله.

فإن قلت: ذكر في الترجمة الأدب عطفًا على التعزير، وليس له ذكر في الباب؟ قلت: حديث الوصال يصلح مثالًا له، فإن التعزير يكون في المعاصي والتأديب أعم، ولو كان الوصال معصية لما أمرهم به.

فإن قلت: صوم الوصال حرام؟ قلت: تقرر بعد ذلك.

باب من أظهر الفاحشة والتلطخ

هو التلوث (والتُهمة) بضم التاء وسكون الهاء هو المشهور، وقيل: الصواب بفتح الهاء اسم من الوهم، قال الجوهري: وهمت، أي: ظننت وفيه تسامح فإن الوهم دون الظن، وأحكامه كاذبة، وقال الشاعر:

وكم للوهم من حبل ... كأن الوهم شيطان رجيم

٦٨٥٤ - ثم روى في الباب حديث المتلاعنين، وقد سلف في أبواب اللعان، وموضع الدلالة هنا قوله: (لو جاءت به كذا وكذا) على النعت المكروه، ووقع ذلك ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>