عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ. طرفه ٥٣٤٨
٢١ - باب عَسْبِ الْفَحْلِ
٢٢٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
٢٢ - باب إِذَا اسْتَأْجَرَ أَرْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ لَيْسَ لأَهْلِهِ أَنْ يُخْرِجُوهُ إِلَى تَمَامِ الأَجَلِ. وَقَالَ الْحَكَمُ وَالْحَسَنُ وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ تُمْضَى الإِجَارَةُ إِلَى أَجَلِهَا. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَعْطَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ
ــ
٢٢٨٤ - (نهى عن عسب الفحل) بفتح العين وسكون السين قال ابن الأثير: هو ماؤه.
وهذا إنما يناسب البيع؛ إذ لا معنى لإجارة الماء. وقيل: هو ضراب الفحل. وهذا ملائم، فيقدر مضاف؛ أي: نهى عن كراء ضرابه، فإن إعارة الفحل للضراب مندوب إليه؛ لما في الحديث، ومن حقها إطراق فحلها، وإنما نهى عن إجارته، ورغب في إعارته لاقتضاء الإجارة العلم بالمقدار في العمل، وهو مجهول، وأيضًا لا يعلم هل يحصل من ضرابه فائدة أم لا.
باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
(قال ابن سيرين: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل) هذا والذي نقله عن الحسن والحكم وإياس موافق في المعنى، وعليه الأئمة إلَّا أَبا حنيفة؛ فإنَّه قال: إذا مات أحد المتعاقدين انفسخت الإجارة؛ لانتقال الملك إلى الغيره وقال غيره: يقوم الوارث مقام المورث.
(وقال ابن عمر: أعطى النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - خيبر بالشطر) هذا التعليق أسنده البُخَارِيّ فيما بعد؛