للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣ - باب مَا جَاءَ فِي اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى

لِقَوْلِهِ (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ). وَمَدَحَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، لَا يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ، وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْمِ.

٧٣١٦ - حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «لَا حَسَدَ إِلَاّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا». طرفه ٧٣

٧٣١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ

ــ

فإن قلت: قد قال الفقهاء: حق الله مبني على المساهلة بخلاف حقوق العباد؟ قلت: ذاك معنى آخر أشير إلى عناءه وهذا الذي في الحديث إلى كونه مالكًا حقيقيًّا.

باب ما جاء في اجتهاد القضاء

كذا بفتح القاف والمد إضافة المصدر إلى المفعول، أي: اجتهاد القاضي للقضاء، وفي بعضها: القضاء وهو ظاهر، والاجتهاد: بذل الجهد في الطلب، واصطلاحًا: استفراغ الفقيه الوسع لطلب الظن بحكم شرعي، وهو أعم من القياس.

٧٣١٦ - (شهاب بن عباد) بفتح العين وتشديد الباء (حميد) بضم الحاء مصغر (لا حسد إلا في اثنتين) قد سلف هذا الحديث مرارًا، وأشرنا إلى أن المراد من الحسد الغبطة، وموضع الدلالة بينه البخاري بقوله: (مدح النبي - صلى الله عليه وسلم - صاحب الحكمة) بأنه (يقضي بها ولا يتكلف من قبله) هذا القيد إشارة إلى معنى الاجتهاد، والحكمة علم الشرائع.

٧٣١٧ - ٧٣١٨ - (محمد) كذا وقع غير منسوب، وقد نسبه ابن السكن محمد بن سلام، وقد صرح به البخاري في كتاب النكاح، وإن كان كل من ابن سلام وابن المثنى يرويان عن أبي معاوية (عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة) وقد فسره الراوي بقوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>