عمرو، وحديث الباب هو نفس الترجمة، وعليه اتفاق الأئمة سلفًا وخلفًا إلا شرذمة، قالوا: إن المسلم يورث الكافر دون العكس، ولفظ الكافر تناول المرتد إلا عند مالك وأحمد لا يرث اليهودي من النصراني، وكذا العكس، قال الشافعي وأحمد: مال المرتد فيء للمسلمين، وكلذا عند مالك إن قصد بردته أن يحرم ورثته من المسلمين، وعند أبي حنيفة ما كسبه قبل ردته فلورثته وبعده للمسلمين، وقول الإمامين كقول الشافعي.
باب ميراث العبد النصراني وإثم من انتفى من ولده
لم يرو في الباب حديثًا، والظاهر أنه لم يظفر به، وشرح الباب: أن العبد إذا مات ما في يده لمولاه لا لكونه ميراثًا فإن العبد لا يملك شيئًا، وإن كان مكاتبًا فالذي يفضل عما كاتب عليه فلورثته إن كانوا، وإلا فالكل لمولاه، هذا إذا كان رقيقًا، وأما إذا أعتق المسلم عبدًا كافرًا فلا يرثه إلا رواية عن أحمد.
فإن قلت: لم يذكر ما يدل على إثم انتفاء الولد؟ قلت: إذا كان الولد للفراش بقول الشارع، فالانتفاء يكون إثمًا بلا ريب، وقيل: إن كان عتبة مات مسلمًا فيكون وصى به سعدًا خوفًا من الإثم، وإن كان مات كافرًا فاستخلاف سعد يكون من صرف الإثم، قلت: أما عتبة فقد ذكرنا أنه مات كافرًا، وأما قول سعدة ابن أخي عهد إلي فيه ينافي هذا القول.
باب من ادعى أخًا وابن أخ
٦٧٦٥ - (قتيبة) بضم القاف وفتح التاء، مصغر. روى في الباب حديث سعد بن أبي