١٨٠٩ - (قال ابن عباس: أحصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحلق وجامع ونحر هديه حتى اعتمر عامًا قابلًا) أي: استمر حلالًا إلى تلك العمرة، وإذا تحلل المحصر فإن كان الحج واجبًا في ذمته يستمر الوجوب إلى وقت الإمكان؛ وإن كان تطوعًا فلا قضاء عليه عند الشافعي، وعند أحمد روايتان، ويجب القضاء عند أبي حنيفة، ولهذا سميت عمرةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العام القابل عمرةَ القضاء، وليس لهم في ذلك دليل؛ لأنّ التسمية ليست لكون تلك العمرة كانت قضاءً؛ بل لأنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاضى كفار قريش، أي: صالحهم. قال الشافعي: والدليل على عدم وجوب القضاء أنه لم يأمر أحدًا من الذين كانوا معه بالقضاء في العام القابل، بل تخلف عنه من الذين كانوا معه في الحديبية أُناس، وأمّا ما رواه أبو داود والترمذي عن ابن عباس "من عرج أو كسر أو حبس فليجزى مثلها" فلم يصح هذا عند البخاري؛ بل الذي صحّ عن ابن عباس عنده خلاف ذلك، كما ذكره في باب من قال: ليس على المحصر بدل.
باب الإحصار في الحج
١٨١٠ - روى في الباب حديث ابن عمر المتقدم: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمّا حبس تحلل، وزاد هنا: أنّ عليه دمًا، فإن لم يجد دمًا فعليه الصوم، كما في التمتع (وعن عبد الله) هو ابن المبارك، عطف على الإسناد الأول.