للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ. طرفه ٢٧١٣

٣ - باب (إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ)

٤٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَرَأَ عَلَيْنَا (أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَتْنِى فُلَانَةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا. فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - شَيْئًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا. طرفه ١٣٠٦

ــ

يجوز أن يكون ابن منصور، وأن يكون ابن إبراهيم. (معمر) بفتح الميمين وسكون العين (عمرة) بفتح العين.

٤٨٩٢ - (أبو معمر) -بفتح الميمين وسكون العين- عبد الله المنقري (أم عطية) على وزن وصية، واسمها نسيبة (فقبضت امرأة يدها) فإن قلت: هذا يخالف رواية عائشة أن يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم تمس يد امرأة، قلت: لا مخالفة، إذ ليس فيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مد يده، غايته أنها ظنت أنه يبايع النساء كما يبايع الرجال، أو قبض اليد عبارة عن عدم الامتثال، ومثله كثير في كلام العرب، وقد روى أبو داود والنسائي مرسلًا أنه كان يبايع النساء ويجعل على يده خرقة والعمدة على ما في "البخاري" من حديث عائشة (أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها) بفتح الهمزة. نقل ابن الأثير عن الخطابي أن الإسعاد لا يقال إلا في النياحة (فما قال لها النبي شيئًا).

فإن قلت: جاء في رواية أنه قال لها: "اذهبي"، وقد جاء في الحديث "لا إسعاد ولا عقر في الإسلام" قلت: ربما أوحي إليه في ذلك، أو رآه رأيًا، وتخصيص العمومات من الشارع كثير، والنساء ناقصات عقل ودين، أعظم الخطرين يدارى. هذا ما اختاره النووي، وقال شيخنا: الذي يظهر من الأحاديث أن النياحة كانت مباحة، ثم وقع النهي عنها تنزيهًا، ثم حرمت.

<<  <  ج: ص:  >  >>