فإن قلت: جاء في رواية "وراءها". قلت: لفظ وراء مشترك بين الخلف والقدام لأن كلًّا منهما يواريك.
وفقه الحديث: أن سترة الإمام سترة من خلفه، وأن المرور وراءها لا بأس به، وكذا لبس الأحمر لا بأس به لأهل العلم والزهد، واستحباب التشمير في النهار.
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
السطوح -بضم السين والطاء- جمع سطح، وهو ما علا من كل شيء. قال الجوهري: والمراد به فوق سقف البنيان، والمنبر -بكسر الميم- من النبر وهو الرفع، والخشب. بفتح الخاء، ويروى بفتحها.
(قال أبو عبد الله: ولم ير الحسن بأسًا بأن يصلي على الجمد) -بفتح الجيم وسكون الميم، وقد تضم الميم- المتجمد من الماء وهو اليبوسة، وضبطه الأصيلي وأبو ذر بالفتح (والقناطير) -على وزن المصابيح ويروى بحذف الياء على وزن المساجد- جمع قنطر. وهو الجسر فوق الماء (وإن جرى تحتها بول أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة) أي: بين البول والمصلي مانع من الوصول إليه.
قال بعض الشارحين: قوله: بينهما أي: بين القناطير والبول، أو بين المصلي والبول، وهذا القيد مختص بـ (أمامها) دون إخوته تحت وفوق.
وقد وَهم في هذا المقام، فهم من السترة سترة المصلي ولا تكون إلا في الأمام وليس المراد من السترة ذلك الحائل بين المصلي وبين البول سواء كان البول تحت أو فوق أو أمام؛ لأن الكلام إنما هو في ذلك لا في سترة المصلي، لأن الكلام في المانع بين المصلي وبين النجاسة، وعلى هذا قوله: أو بين القناطير والبول سترة لغو من الكلام، وأيّ فائدة في هذا؟ أو أي فقيه يمنع ذلك؟