للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧ - باب وُجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ

وَقَوْلِهِ (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ * لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ) الآيَةَ. وَقَوْلِهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ) إِلَى قَوْلِهِ (عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ). يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ انْفِرُوا ثُبَاتًا سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ، يُقَالُ أَحَدُ الثُّبَاتِ ثُبَةٌ.

٢٨٢٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا». طرفه ١٣٤٩

ــ

اليوم، حتَّى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوجب طلحة"، وشلت يده في ذلك اليوم، وكان أبو بكر الصديق إذا ذكر يوم أحد يقول: ذلك يوم كله لطلحة.

وفي الحديث دلالة على جواز حديث الإنسان بالعمل الصالح إذا أمِنَ الرياء، وكان غرضه أن يقتدى به، أو يروى عنه.

باب وجوب النفير وما يجب من الجهاد والنية وقول الله عزَّ وجلَّ {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} [التوبة: ٤١]

النفير: مصدر كالهدير، ومعناه الخروج مطلقًا، لكن في العرف: يراد به الخروج إلى الجهاد، ويكون فرض عين إذا دخل الكفار دار الإسلام.

(ويذكر عن ابن عباس: {فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ} جماعات (سرايا متفرقين) جمع سرية، وهي ما دون الأربعمئة، سميت بذلك؛ لأنهم يكونون أماثل الناس وشجعانهم.

٢٨٢٥ - ثم روى (عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: إذا استنفرتم فانفروا) استدل بالآيتين والحديث على وجوب النفير، إما فرض كفاية أو فرض عين.

<<  <  ج: ص:  >  >>