للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ. طرفه ٢٦٥٢

١١ - باب عَهْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

٦٦٥٩ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ، لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ أَخِيهِ لَقِىَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ». فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهُ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ). طرفه ٢٣٥٦

٦٦٦٠ - قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ فَمَرَّ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ قَالُوا لَهُ فَقَالَ الأَشْعَثُ نَزَلَتْ فِىَّ، وَفِى صَاحِبٍ لِى، فِي بِئْرٍ كَانَتْ بَيْنَنَا.

ــ

ذلك في إظهار حق لم يكن صاحب الحق يعلم أنه شاهد فيها، ففي شهادته إحياء له، والذي في حديث الباب فيمن لا يبالي بالإثم، ويسعى في إقامة الزور والباطل، تارة بتقديم اليمين وأخرى بتقديم الشهادة.

(قال إبراهيم) هو النخعي (كان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان أن نحلف بالشهادة والعهد) أي: بهذين اللفظين فإنهن من ألفاظ اليمين. قال ابن الأثير: العهد قد يكون بمعنى اليمين.

فإن قلت: رَدَّ البخاري بالحديث السابق على الكوفيين في قولهم: أشهد يمين فكيف استدل بهذا على أنه يمين؟ قلت: إنما أنكر أن يكون تجرد أشهد يمينًا، وهنا أراد قول الحالف: شهادة الله، أين أحدهما من الآخر؟

ثم استدل على أن لفظ عهد الله يمين بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: ٧٧] والعهد وإن كان يرد لمعان، إلا أن في الآية الكريمة اليمين بدليل سبب النزول.

فإن قلت: لو كان يمينًا لم يعطف عليه الأيمان بعده؟ قلت: العهد يمين مؤكد، والعطف من قبيل عطف العام على الخاص، والدليل عليه قوله تعالى: {وَأَوْفُوا} [النحل: ٩١] فإنه نص في أنه مؤكد.

باب عهد الله عز وجل

٦٦٥٩ - (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة.

٦٦٦٠ - (الأشعث) بالشين المعجمة آخره ثاء مثلثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>