للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأُرَى - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنَّ مُكْثَهُ لِكَىْ يَنْفُذَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ مَنِ انْصَرَفَ مِنَ الْقَوْمِ. طرفاه ٨٤٩، ٨٥٠

١٥٣ - باب يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الإِمَامُ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَسْتَحِبُّ إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يُسَلِّمَ مَنْ خَلْفَهُ.

ــ

يقعد مقدار ما يقول: وأنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا يا ذا الجلال والإكرام".

(قال ابن شهاب: فأرى) -بضم الهمزة وفتح الراء- أي: أظن (أنَّ مكثه كان لكي تنفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم) وذلك لئلا يختلط الرجال بالنساء، فإنه مظنة الفتنة.

واعلم أن الأئمة مختلفون في وجوب السلام؛ وندبه: قال الشافعي ومالك وأحمد وآخرون بالوجوب استدلالًا بما رواه الطبري عن ابن مسعود: "مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها التسليم" ولدلالة كان على الاستمرار، ولم ينقل عنه خلافه، ولو كان جائزًا لنبّه عليه؛ كما في نظائره، ولم ينقل عن الخلفاء؛ ولَا عن أحد من الصحابة رواية ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وذهب أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنَّه مندوب إليه استدلالًا بما روي عن ابن مسعود: "إذا قعدت وقلت هذا فقد تمت صلاتك" واتفق الحفاظ من أهل الحديث على أنَّ هذا الكلام مدرج في الحديث؛ وليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

والقائلون بالوجوب اتفقوا على أنَّ الواجب سلام واحد، ولو أتى به منكَّرًا فالصحيح جوازه؛ كذا نقل الرافعي، وقال النووي: لفظ المعرف متعين، وبه قال سائر الأئمة.

باب يسلم حين يسلم الإمام

<<  <  ج: ص:  >  >>