للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ - وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالسُّنْدُسِ، وَالْمَيَاثِرِ. طرفه ١٢٣٩

١٢٥ - باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْعُطَاسِ، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ التَّثَاؤُبِ

٦٢٢٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ، فَحَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يُشَمِّتَهُ، وَأَمَّا التَّثَاوُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ

ــ

في أبواب اللباس، وأشرنا هناك إلى أن المأمور بها بعضها واجب، وبعضها ندب، ولا ضرر في ذلك؛ لأن القران في الذكر لا يوجب القران في الحكم، وأما المنهي عنها فالمذكور منها هنا خمس، والسادس: القسي: وهو الثوب من الحرير منسوب إلى قس -بفتح القاف- بلد من بلاد مصر، والسابع: آنية الفضة.

فإن قلت: ترجم على تشميت العاطس إذا حمد الله، وليس في الحديث ذكر الحمد؟ قلت: أشار بقوله: فيه أبو هريرة إلى أن الحمد مذكور فيه، وحديث البراء وإن كان مطلقًا فإنه محمول عليه، وهذا دأبه في الاستدلال بما فيه خفاء، فسقط ما قاله ابن بطال من أنه كان ينبغي أن يذكر هنا حديثًا لأبي هريرة إلا أنه عاجلته المنية، كيف وقد ذكر حديث أبي هريرة في الباب بعده. على أن قوله: عاجلته المنية باطل، كيف وقد قرئ عليه الكتاب مرارًا؟! قال شيخنا منكرًا على ابن بطال: هذا من دقيق تصرف البخاري حثًّا للطالب على تتبع طرق الحديث، ويدل عليه أنه أكْثَر من هذا في كتابه (والديباج) معرب ديباه (والمياثر) -جمع ميثر- وسادة السرج.

(حرب) ضد الصلح (الأشعث) بالشين المعجمة آخره ثاء مثلثة (سليم) بضم السين مصغر، وكذا (سويد)، (مقرن) بتشديد الراء المكسورة.

باب ما يستحب من العطاس ويكره من التثاؤب

٦٢٢٣ - (أبي إياس) بكسر الهمزة (ابن أبي ذئب) -بلفظ الحيوان المعروف- محمد بن عبد الرحمن (المقبري) بفتح الميم وضم الباء وفتحها (إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب) العطاس والتثاؤب يصدران [عن] الإنسان من غير قصد وإرادة، وما كان من هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>