١٦ - باب الْمَرَاضِعِ مِنَ الْمَوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ
ــ
فإن قلت: أورد البخاري قوله تعالى: {وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ}[النحل: ٧٦] في الترجمة لأي فائدة قلت: دلالته على أن العبد المملوك إذا كان عاجزًا عن القيام بحال نفسه لعجزه عن الكسب تكون نفقته على مولاه، وفي بعضها:{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}[النحل: ٧٦] وفيه إشارة إلى [أن] أمر الأم بمنزلة الأبكم في العجز.
باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من ترك كلًّا أو ضياعًا فإليَّ"
٥٣٧١ - قال ابن الأثير: الكَلُّ: الثقل، وكل ما فيه تكلف، والمراد به الدين وسائر الحقوق اللازمة، والضياع -بفتح الضاد- العيال الذين هم بصدد الضياع من قبيل عطف الخاص على العام، قاله لما فتح الله عليه الفتوح، والحديث سلف في أبواب الكفالة, وأشرنا إلى أنه إنما كان لم يُصَلِّ على من مات وعليه الدين؛ لأن الدين لا يمكن العفو عنه، والأصح أنه كان يفعل ذلك حثًّا على أن لا يموت إنسان إلا بعد أداء ما عليه، وإنما أورده البخاري في أبواب النفقة إشارة إلى أن من ترك أولادًا فقراء، ولم يكن لهم أحد يقوم بهم نفقتهم على بيت المال.
باب المراضع من المواليات وغيرهن
المواليات جمع موال جمع مولاة، قيل: بضم الميم من الموالاة، والصواب الأول، لأن المراد الإماء، وذلك أن العرب كانوا ينكرون رضاع الإماء؛ لأنه يقدح في نجابة الولد، قال عباد بن مجيب الكلابي: