للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا». طرفه ٢٦٨٦

٧ - باب شَرِكَةِ الْيَتِيمِ وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِىُّ الأُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِنْ خِفْتُمْ) إِلَى (وَرُبَاعَ).

ــ

سفينة) أي: على سكناها، والتشبيه من قبيل تمثيل الحال بالحال (فإن تركوهم وما أرادوا) من خرق السفينة (هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم) أي: منعوهم عن الخرق (نجوا ونجوا) أي: نجا المناعون والممنوعون، وكذلك القائم على حدود الله إن منع الواقع فيها سلم كلهم منها؛ وإلا هلك القائم والواقع بشؤم معصية الواقع، وهذا أحد وجهي قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً} [الأنفال: ٢٥].

فإن قلت: أين موضع الدلالة؟ قلت: ضربه المثل باستهام أصحاب السفينة، وقد روى مسلم: "أنّ رجلًا أعتق ستة مملوكين فجزأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعتق اثنين وأرقّ أربعة" والأحاديث في باب القرعة ستأتي في آخر أبواب الشهادة، وهي حجة على الكوفيين، وقولهم: إن القرعة شبه الأزلام، بحسب منع الشارع، ولعلهم لم يبلغهم الحديث.

باب شركة اليتيم وأهل الميراث

٢٤٩٤ - (عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>