٦٨٠٢ - (الأوزاعي) بفتح الهمزة (أبو قِلَابة) -بكسر القاف- عبد الله (الجرمي) ذكر في الباب حديث أنس في العرنيين، ظاهر استدلال البخاري أن الآية نزلت في المحاربين من الكفار، وأكثر العلماء على أنها نزلت في قطاع الطريق في المسلميق، واختلف العلماء في حكم قطاع الطريق بعد اتفاقهم على أن قطاع الطريق ذوو عدة لهم شوكة، قال مالك: إذا أشهروا السلاح الإمام مخير فيهم إن شاء قتلهم، وإن شاء صلبهم، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقال الشافعي: إن أخذوا المال قدر نصاب السرقة قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن جمعوا بين أخذ المال والقتل قتلوا حتمًا وصلبوا بعد القتل، وقال أبو حنيفة: إن أخذوا مالًا لو قسم أصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم وقتلهم وصلبهم، وإن شاء قتلهم، وإن شاء صلبهم.
(نفر من عُكْل) بضم العين وسكون الكاف اسم قبيلة (فاجتووا المدينة) أي استوخموها (فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها) للتداوي، فلا دلالة فيه على طهارة بول ما