١٠٧ - باب أَمْرِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ
فِيهِ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ.
ــ
باب إثم من باع حرًّا
٢٢٢٧ - (بشر بن مرحوم) بكسر الموحدة (سُليم) بضم السين و [فتح] اللام: مصغر (أمية) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد الياء (قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم) وزاد في بعض الروايات: "ومن كنت أنا خصمه خصمته" أي: غلبته في الخصومة؛ أي: أكون قائمًا مقام المظلوم في أخذ حقه، ولا أحوجه إلى المخاصمة (رجل أعطى بي) حلف في العهد، فإن العهد يكون بالحلف في المتعارف (ثم غدر) أي: نقض العهد مكرًا من غير أن يعلم المعاهد (ورجل باع حرًّا فكل ثمنه) ليس قوله: "أكل ثمنه" علة للحرمة؛ بل الحرمة مطلقة؛ إلَّا أنَّه أشار إلى علة البيع والأكثر، وهو الأكل للثمن.
فإن قلت: قد روى الدَّارقطني والبزار أن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر ببيع الحُر في دين عليه؟ قلت: كان ذلك في بدء الإِسلام، ثم وقع الإجماع على المنع؛ على أن ابن عباس روى ما يعارضه، رواه عنه أبو داود مرسلًا.
باب أمر النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اليهود بيع أرضيهم حين أجلاهم
أرضيهم بفتح الراء: جمع أرض، وفيه شذوذان فتح الراء والواو والنون.
(فيه المقبري عن أبي هريرة) رواه عن أبي هريرة مسندًا في باب الجهاد، وفيه أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرهم ببيع أرضيهم، ولكن هذا بخلاف ما رواه أصحاب السير: أن رسول