عبد الله، روى في الباب حديث أنس أن غلامًا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خياطًا طبخ له طعامًا فيه الدباء، فلما قدم له الطَّعام أقبل الغلام على عمله، فدل على أن مثله جائز بلا كراهة، لكن هذا إذا كان الضيف لا يتأذى بذلك لما بينهما من كمال الاتحاد، ثم روى حديث المرق، وهو الحديث الذي في الباب قبله، وغرضه: أن تقديم المرق للأشراف لا بأس به، وقد روي "أن المرق أحد اللحمين".
باب القديد
القديد: هو اللحم اليابس من النقد: وهو الشق والقطع، يفعل به ذلك ليسرع فيه اليبس، روى فيه الحديث الذي تقدم في الباب قبله فدل على أنَّه لا بأس بأكل القديد، روى حديث الخياط تارة مع الدباء، وتارة مع القديد، وتارة مع الثريد، وتارة أخرى مع خبز