للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، لَا يَخْدِشُ مُسْلِمًا. طرفه ٤٥١

٧٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا أَوْ فِي سُوقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا - أَوْ قَالَ فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ - أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَىْءٌ». طرفه ٤٥٢

٨ - باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»

٧٠٧٦ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ». طرفه ٤٨

٧٠٧٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى وَاقِدٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ

ــ

٧٠٧٥ - (إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها) وقد علله بقوله: (أن يصيب أحدًا من المسلمين) أي كراهة ذلك وقَيْد المسلم خارج مخرج الغالب، وفي رواية في الترمذي "من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة" وفي الحديث دلالة على حرمة ما يُتوقع منه الضرر، وإن لم يكن كذلك في الحال.

باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"

هذه الترجمة ثاني أحاديث الباب، وقد سلف في أبواب الحج في خطبته بمنى، ومحصله أن من اعتقد قتل مسلم لم يستحق القتل فإنه يكفر حقيقة وإلا فهو كفران نعمة الأخوة في الإسلام أو هو فعل يشبه فعل الكفار، وقيل غير هذا مما لا يُعتد به.

٧٠٧٦ - (سِباب المسلم فسوق) بكسر السين مصدر سبه سبًّا وسبابًا أي نسبة إلى ما فيه عار.

٧٠٧٧ - (منهال) بكسر الميم بعدها نون. (واقد) بالقاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>