للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَيْرُهُ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الأَسْلَمِىِّ دَيْنٌ، فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «يَا كَعْبُ». وَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ، فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا. طرفه

٤٥٧

١٠ - باب التَّقَاضِى

٢٤٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِى عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَرَاهِمُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ يَبْعَثَكَ. قَالَ فَدَعْنِى حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ أُبْعَثَ فَأُوتَى مَالاً وَوَلَدًا، ثُمَّ أَقْضِيَكَ. فَنَزَلَتْ (أَفَرَأَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَدًا) الآيَةَ. طرفه ٢٠٩١

ــ

فإن قلت: ذكر هناك أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان داخل البيت، فخرج إليهما، حتى كشف سجف الحجرة، وهنا قال: فمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم -. قلت: إن كانت الواقعة متعددة فلا كلام؛ وإلا فالتوفيق أنه بهما وأشار، ثم لم ينقطع النزاع حتى خرج إليهما، أو بالعكس.

واستدل به الكوفيون على جواز ملازمة الغريم، ولا دليل لهم في ذلك؛ لأن الكلام هنا في الغريم الواجد، ولا خلاف في جواز ملازمته، والخلاف إنما هو في جواز ملازمة المفلس، ولا دلالة في الحديث.

باب التقاضي

٢٤٢٥ - (إسحاق) كذا وقع غير منسوب، ونسبه الكلاباذي إسحاق بن راهويه (عن أبي الضحى) مسلم بن صبيح (عن خباب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة (كنت قينًا في الجاهلية) أي: قبل البعثة. والقين: الحداد. وحديثه مع شرحه سلف في باب القين في كتاب البيوع، وموضع الدلالة هنا: جواز تقاضي المسلم الكافر، فإن تركه إضاعة للمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>