قَالَتْ عَائِشَةُ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ أَتَتْكَ وَاللَّهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ. طرفه ٢٩٤
١٠٦ - باب الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ
٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ.
ــ
(قالت عائشة فلما كان يوم النحر دخل علينا بلحم بقرٍ فقلت: ما هذا؟ فقال) أي: الآتي بلحم البقر أو قائل آخر (نحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه) فإنهن كن متمتعات سوى عائشة، وسؤال عائشة عن اللحم لا يدل على عدم إذن الأزواج في نحر الهدي، فلا إشكال (قال يحيى) هو ابن سعيد الذي تقدم في السند.
باب الخروج في رمضان
٢٩٥٣ - روى عن ابن عباس (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج في رمضان) وكان هذا سنة الفتح (حتى بلغ الكديد أفطر) بفتح الكاف على وزن عليم، موضع على مرحلتين من مكة (قال سفيان: قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس، وساق الحديث) فائدة هذا الكلام ذكر الإخبار بدل عن وفيه الأمن من التدليس، بخلاف السند الأول، وفي بعض النسخ:(قال أبو عبد الله هذا قول الزهري: وإنما يوخذ بالآخر من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) هذا ردّ من البخاري على من يقول إن من خرج في رمضان لا يجوز له الإفطار لقوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة: ١٨٥]، وهو مذهب علي بن أبي طالب، وهو مردود بهذا الحديث وبالآية، فإنه قال بعده:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} قال: بعضهم في الحديث دلالة على أن الإفطار أفضل، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفعل من المباح المخير فيه إلا الأفضل، وهذا الذي قاله مردود من وجوه، الأول: أن المباح ما استوى طرفاه لا أفضيلة لأحدهما الثاني: أن رسول الله قد يفعل المرجوح وخلاف الأولى تشريعًا لأمته، الثالث: أن الإفطار رخصة والصوم عزيمة، وقد صرح الفقهاء بأن الصوم أفضل لمن لم يتضرر.