للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)

وَأَىُّ الرِّقَابِ أَزْكَى.

٦٧١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ سَعِيدٍ ابْنِ مَرْجَانَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ». طرفه ٢٥١٧

٧ - باب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ، وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا

وَقَالَ طَاوُسٌ يُجْزِئُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ.

ــ

وإنما خَصَّ المكيل والموزن؛ لأن أهل المدينة كانوا أهل حرث، قيل: من أخذ العيار بصاع أهل المدينة ومدهم بارك له ببركة دعائه - صلى الله عليه وسلم -.

فإن قلت: ما معنى قول مالك: (مدنا أعظم من مدكم مع أن مدهم كبر)؟ قلت: أراد العظم بحسب البركة دَلَّ عليه آخر كلامه.

فإن قلت: فما معنى قوله: (لو جاءكم أمير وضرب مدًا أصغر من مد النبي - صلى الله عليه وسلم -)؟ قلت: كان عارضه أبو قتيبة بأن مدنا أنفع في الكفارة؛ لأنه أكبر، فأجابه مالك بأنه لو لم يجعل مُدَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قانونًا تعذر الحال في جانب النقصان.

باب قوله عز وجل: {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة: ٨٩] وأي الرقاب أزكى

أي: أفضل وأبعد من العيب.

٦٧١٥ - (رشيد) بضم الراء مصغر (عن أبي غسان) -بغين معجمة وسين مهملة مشددة- محمد بن مطرف (مرجانة) بفتح الميم والجيم (من أعتق رقبة مسلمة أعتق بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه) بالنصب عطف على عضو.

فإن قلت: ليس في الحديث ذكر الأزكى. قلت: المسلمة أزكى من المشركة، وكلما كان أزكى، واتفقوا على جواز إعتاق الكافرة تبرعًا، أما في الكفارة يجوزه أبو حنيفة دون غيره، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد وقد بينت في الأصول.

باب عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة

<<  <  ج: ص:  >  >>