١٩٥٩ - (عن أسماء بنت أبي بكر: أفطرنا على عهد النَّبيِّ - صَلَّى الله عليه وسلم - في يوم غيم، فطلعت الشَّمس قيل لهشام: فأُمِروا بالقضاء؟ قال: بدّ من القضاء) بتقدير حرف الاستفهام الإنكاري، وفي بعضها: لا بدّ من القضاء، وهذا ممَّا لا خلاف فيه؛ وكذا في أوّل النهار، وقال الشَّافعي: إن أكل في أوّل النهار ظانًا أنّه ليل، وكان قد طلع الفجر؛ إنْ لم يكن عن اجتهاد صحّ صومه، والفرقُ أنّ الأصل بقاء الليل.
فإن قلت: فما الفرق عنده بين الاجتهاد وعدمه؟ قلت: لا أثر للاجتهاد الذي بأن خطؤه، ويخصصه أن خلافه كخلاف النصّ، ولم يفرق مالك وأبو حنيفة بين الاجتهاد وعدمه، وقالا بوجوب القضاء في الصّورتين.
فإن قلت: رواية معمر عن هشام تعارض روايته الأولى من رواية أبي أسامة، فإنَّه صرح فيها بالقضاء، وشكّ في رواية معمر؟ قلت: أجاب شيخنا بأن جزم هشام مستند إلى دليل آخر غير الحديث.
قلت: الأظهر أنَّه أخبر جازمًا ثم نسي أو بالعكس، ومثله كثير.