وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَمْرَ الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ سُئِلَ عَنِ الْحُمُرِ فَدَلَّهُمْ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ). وَسُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ «لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ». وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الضَّبُّ، فَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ.
فإن قلت: قول عمر: هو الدجال يريد به الدجال المعروف؟ قلت: زعم ذلك بحسب ظنه كقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سهوه:"لم أنس ولم تقصر" وكان النسيان واقعًا.
باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها
الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بالشيء سواء أريد ذلك الشيء أو لم يرد، وتكون لفظية كما بين في موضعه، وغرض البخاري من هذا الباب أن ما لم يكن منصوصًا عليه إما داخل تحت عموم، أو يعرف من القرائن، وأحاديث الباب كذلك:
٧٣٥٦ - منها حديث (أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الخيل لثلاثة) وقد سلف في أبواب الجهاد وغيره، وموضع الدلالة قوله: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧)}