٥٣٦٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ أَتَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ. قَالَ «وَلِمَ». قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِى فِي رَمَضَانَ. قَالَ «فَأَعْتِقْ رَقَبَةً». قَالَ لَيْسَ عِنْدِى. قَالَ «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ لَا أَجِدُ. فَأُتِىَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ «أَيْنَ السَّائِلُ». قَالَ هَا أَنَا ذَا. قَالَ «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ «فَأَنْتُمْ إِذًا». طرفه ١٩٣٦
ــ
فإن قلت: الترجمة ولد الزوج، والبنات أخوات الزوج. قلت: يدل على ولد الزوج من باب الأولى؛ لأن قيامها هن أخوات جَابِر لخاطر جابر ورضاه، ولا شك أن الولد أهم عند الإنسان من سائر القرابات، وغرض البخاري أن هذه الخدمة من المرأة بناء على المعروف، ولا يلزمها شرعًا كما تقدم في حديثه عمل فاطمة في بيت علي.
(وتلاعبها) يجوز أن يكون من اللعب زمن اللعاب.
باب نفقة المعسر على أهله
٥٣٦٨ - (حميد) بضم الحاء, مصغر. روى حديث الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان، وقد سلف الحديث في أبواب الصوم (٦). وموضع الدلالة هنا أنه لما قيل له: تصدق به بادر إلى نفقة أهله، فلولا اهتمامه لبادر إلى الصدقة. قلت: هذا لا فائدة فيه، أو مبادرته لا تدل على حكم شرعي، بل الدليل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بإطعام أهله، فدل على وجوب النفقة على المعسر, وإلا لم يكن له ترك الكفارة الواجبة.
(قال: أعتق رقبة، قال: ليس عندي) هذا السياق يدل على أن هذه الكفارة مرتبة، وقال مالك: على التخيير (ها أنا ذا) حرف تنبيه، وأنا مبتدأ، وذا خبره (ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا) اللابتان هما الحَرَّتَان، والمدينة الشريفة بين الحرتين (فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه) أي: بالغ في التبسم؛ لأنه أصاب امرأته وفاز بمقدار عظيم من أسباب المعاش. قاله