فإن قلت: فما الحكم في ذلك؟ قلت: جوزه العلماء لأنه نوع كسب.
فإن قلت: فقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}[النساء: ١٤١]؟ قلت: إجارة المسلم نفسه برضاه لا يعد سبيلًا.
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
قوله: على أحياء العرب، لم يوجد في بعض النسخ، وهو أولى، وعلى تقدير وجوده فالوجه فيه بيان سبب الورود.
(وقال ابن عباس عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله) هذا التعليق سيأتي مسندًا، وقال به الأئمة سوى أبي حنيفة لم يجوز [على] تعليم القرآن، وإن أجازه على الرقية، واستدل [بادلة] لا تعادل حديث ابن عباس.
(وقال الشعبي) -بفتح الشين وسكون العين- أبو عمرو عامر الكُوفيّ:(لا يشترط المعلم إلَّا أن يعطى شيئًا) استثناء منقطع؛ أي لكن إن أعطي شيئًا أخذه، وقد يروي بكسر الهمزة على إن الشرطية.
قال بعض الشارحين تفريعًا على الكسر: فلم كتبت الألف؟ قلت: هو كقراءة الكسائي {مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ} هذا كلامه، وخلله من وجهين؛ الأول:"أن يعطى" إنما تكتب بالياء، وجوابه أن يقال: لما لم يحذف الياء في الكتابة أو الألف في التلفظ؟ الثاني: إن هذا قراءة ابن كثير من رواية قنبل، والوجه فيه إجراء المعتل مجرى الصحيح (الرشوة) بضم الراء وكسرها.