٣١٢٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلَاّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ. طرفه ٢٣٣٤
ــ
فإن قلت: ربَّما ردَّت الشمس بعدما غربت؟ قلت: وأيُّ فائدة في ذلك؟ فإن الصلاة بالغروب صارت قضاء، والذي شق له القمر لا يبعد في حقه رجوع الشمس، إنما الكلام في صحة الخبر، والذي يؤيد ما ذكرناه رواية الإمام أحمد مرفوعًا: إنَّ الشمس لم تحبس لأحد إلَّا ليوشع بن نون".
باب الغنيمة لمن شهد الوقعة
٣١٢٥ - (صدقة) أخت الزكاة (قال عمر: لولا آخر المسلمين) أي: محتاجون، يجب حذف الخبر في أمثاله (ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها) أي: بين الغانمين، والإضافة لأدنى ملابسة. واعلم أن أراضي الكفار على ثلاثة أقسام: أرض أسلم عليها أهلها، فهي ملك لهم وفيه العشر، وأرض فتحت صلحًا على خراج معلوم، فهي خراجية، وأرض فتحت عنوة، فهي للغانمين عند الشافعي وطائفة، واستدلّوا على ذلك بما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخيبر، وقال أبو حنيفة ورواية عن أحمد: إن النظر فيها إلى الإمام، إن شاء قسمها وإن شاء فعل ما فعل عمر، واستدلُّوا على ذلك بإعطاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحاب السفينة من غنائم خيبر، وسيأتي