باب إذا رمى بعدما أمسي أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا
١٧٣٤ - (وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله.
(عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح، والحلق، والرمي، في التقديم والتأخير:[فقال]: لا حرج) قد تقدم أن لا ترتيب بين الطواف والثلاث المذكورة، إلا أن السنة الرمي ثم الذبح، ثم الحلق ثم الطواف.
١٧٣٥ - (يزيد بن زريع) مصغر.
(رميت بعدما أمسيت) أي: دخلت في المساء وهو الليل، وفيه الدلالة على الشق الأول من الترجمة.