للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ «اخْرُجُوا». وَيُذْكَرُ عَنِ الْقَاسِمِ وَعُرْوَةَ وَالأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - أَفَاضَتْ صَفِيَّةُ يَوْمَ النَّحْرِ. طرفه ٢٩٤

١٣١ - باب إِذَا رَمَى بَعْدَ مَا أَمْسَى أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا

١٧٣٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْىِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ «لَا حَرَجَ». طرفه ٨٤

١٧٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ كَانَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ «لَا حَرَجَ». فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ «اذْبَحْ، وَلَا حَرَجَ». وَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ. فَقَالَ «لَا حَرَجَ». طرفه ٨٤

ــ

بالنفر، وقد تقدم الحديث.

باب إذا رمى بعدما أمسي أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا

١٧٣٤ - (وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله.

(عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له في الذبح، والحلق، والرمي، في التقديم والتأخير: [فقال]: لا حرج) قد تقدم أن لا ترتيب بين الطواف والثلاث المذكورة، إلا أن السنة الرمي ثم الذبح، ثم الحلق ثم الطواف.

١٧٣٥ - (يزيد بن زريع) مصغر.

(رميت بعدما أمسيت) أي: دخلت في المساء وهو الليل، وفيه الدلالة على الشق الأول من الترجمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>