٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَلَا تُحَدِّثِينِى عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ بَلَى، ثَقُلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ «أَصَلَّى النَّاسُ». قُلْنَا لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ. قَالَ «ضَعُوا لِى مَاءً فِي الْمِخْضَبِ». قَالَتْ فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ فَذَهَبَ
ــ
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
أي: ليقتدى به في أفعاله ويتابع، والمفعول الثاني محذوف أي: إنما جعل الإمام إمامًا لأن جعل بمعنى سير (وصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في مرضه الذي توفي فيه وهو جالس) هذا التعليق تقدم مرارًا مسندًا (وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام) أخذ بقول ابن مسعود الإمام أحمد وقال: إن لم يفعل بطلت صلاته. ونقل عن مالك: إذا لم يكن رفع رأسه يعود وإن رفع فلا، وما نقله عن الحسن وجه للشافعي والمذهب عندهم أن السجدة في الركعة الأخيرة سجدة الركعة الأولى قال الرافعي: ولا بأس بانتظام الركعة من هذه السجدة وذلك الركوع.
٦٨٧ - روى في الباب حديث عائشة في مرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد تقدم مرارًا، وإيراده هنا للدلالة على أنه إذا صلى الإمام وهو جالس يجوز ويقتدي به الناس قيامًا، وأن هذا الحديث ناسخ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا" هذا ونشير إلى حل بعض الألفاظ: (ضعوا لي ماء في المخضب) تقديره: ضعوني في ماء في المخضب، وقيل: ما تمييز عن المخضب قدم عليه، ولا يخفى إذ لا إبهام في المخضب، وقيل: من معنى