٣٦ - باب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ
٥١٢٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «رَأَيْتُكِ فِي الْمَنَامِ يَجِئُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِى هَذِهِ امْرَأَتُكَ. فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ، فَإِذَا أَنْتِ
ــ
وحاصل ما في هذا الباب: أن التصريح حرام مطلقًا، والتعريض جائز في المتوفى عنها زوجها، وفي الرجعية حرام، وفي البائن خلاف وقال مالك: لو صرح بالخطبة في العدة ثم تزوجها يفرق بينهما.
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
٥١٢٥ - (مسدد) بضم الميم وفتح الدال المشددة (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (أريتك في المنام يجيء بك الملك) هو جبريل وفي الجمع بين قوله: (أريتك) بلفظ الماضي و (يجيء) المستقبل دلالة على أنه تكرر هذا الفعل، و (السرقة) -بثلاث فتحات- قطعة من