فإن قلت: الكلام في نظر الخاطب على المرأة، وههنا كان رؤيا منام؟ قلت: لو لم يكن النظر إلى المخطوبة جائزًا لما كشف الثوب عن وجهها. ورؤياه ويقظته سواء، ولذلك كان رؤياه وحيًا كاليقظة في ثبوت الأحكام، وفي الحديث دلالة على أن النظر إلى المخطوبة مندوب إليه، وقال الفقهاء: إنما ينظر إلى الوجه والكفين، وقال الأوزاعي: ينظر إلى موضع اللحم منهما.
٥١٢٦ - (قتيبة) بضم القاف مصغر (أبي حازم) بالحاء المهملة (صغد) -بتشديد العين- أي: رفع (وصوّب) -بتشديد الواو- أي: خفض. والحديث تقدم آنفًا في باب عرض المرأة نفسها.