للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦ - باب يَأْخُذُ بِنُصُولِ النَّبْلِ إِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا». طرفاه ٧٠٧٣، ٧٠٧٤

ــ

للمباشر والآمر المنفق على البناء، وليس فيه إشكال عند من لم يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على ما يعم الأمرين أعني: عموم المجاز، بل أقول: الثاني أيضًا صار حقيقة عرفية.

فإن قلت: أقل درجات الحسنة أن تكون بعشرة أمثالها؟ قلت: قولنا وجه الشبه المماثلة في الشرف يدفع هذا لأن البيت من الياقوت لا نسبة له إلى بيوت الدنيا. وأجاب بعضهم بأنه ربما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا الكلام قبل نزول هذه الآية: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠] أو أن المراد جزاء هذه الحسنة من جنس العمل لا من غيره، وكلاهما ليسا بشيء، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى، ولا يمكن أن يقول مثل هذا اجتهادًا إذ ليس للرأي فيه مجال، وأما قوله: المراد أن جزاء هذه الحسنة من جنس العمل فلا يدفع الإشكال؛ لأن السؤال إنما هو في الاقتصار على المثل سواء كان من جنس العمل أو من غيره، وقد قدمنا رواية الإمام أحمد: "بنى له أفضل منه"، وأفضل يشتمل على أمثاله وأكثر.

باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد

٤٥١ - (قتيبة) بضم القاف على وزن المصغر (سفيان) هو الثوري (قلت لعمرو) هو عمرو بن دينار عن جابر (مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمسك بنصالها) -بكسر النون، جمع نصل- وهو الحديد الذي في عقب السهم، والغرض منه ألا يجرح إنسانًا في مروره كما صرح به في الباب.

فإن قلت: سأل سفيان عَمْرًا هل سمعت جابرًا ولم يجبه عمرو، فلا يكون الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>