مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. طرفه ١٤٠٠
١٤٥٧ - قَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه - فَمَا هُوَ إِلَاّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنه - بِالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. طرفه ١٣٩٩
٤٢ - باب لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ
(لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم) العناق -بفتح العين- ولد المعز إذا أتى عليه أربعة أشهر، قيل: إنما هو على وجه المبالغة وإلا حولان، الحول شرط فكيف يمكن أن يكون العناق مأخوذًا، وهذا يرده ظاهر لفظ: عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال الشافعي: حول النتاج تابع لحول الأصول، فإذا ماتت الأمهات بعد تمام الحول تؤخذ الزكاة من الصغار.
باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
١٤٥٨ - (أمية) بضم الهمزة وتشديد الياء المفتوحة (بسطام) بكسر الباء وفتحها (يزيد بن زريع) مصغر زرع (روح) بفتح الراء وسكون الواو (صيفي) بصاد مهملة (عن أبي معبد) بفتح الميم وسكون العين: مولى ابن عباس، واسمه نافذ بالنون والفاء والذال المعجمة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا على اليمن) ضُمن البعث معنى الولاية، فعداه بعلى (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله) أي: معرفته بصفاته، وأفعاله اللائقة بجلاله، بدليل قوله:(فإذا عرفوا الله).
وهذا الحديث قد سلف في أول كتاب الزكاة، وموضع الدلالة هنا قوله: