للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ - رضى الله عنه - وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِى عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا. طرفه ١٤٠٠

١٤٥٧ - قَالَ عُمَرُ - رضى الله عنه - فَمَا هُوَ إِلَاّ أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنه - بِالْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ. طرفه ١٣٩٩

٤٢ - باب لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

١٤٥٨ - حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِىٍّ عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا - رضى الله عنه - عَلَى الْيَمَنِ قَالَ «إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ

ــ

(لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم) العناق -بفتح العين- ولد المعز إذا أتى عليه أربعة أشهر، قيل: إنما هو على وجه المبالغة وإلا حولان، الحول شرط فكيف يمكن أن يكون العناق مأخوذًا، وهذا يرده ظاهر لفظ: عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال الشافعي: حول النتاج تابع لحول الأصول، فإذا ماتت الأمهات بعد تمام الحول تؤخذ الزكاة من الصغار.

باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة

١٤٥٨ - (أمية) بضم الهمزة وتشديد الياء المفتوحة (بسطام) بكسر الباء وفتحها (يزيد بن زريع) مصغر زرع (روح) بفتح الراء وسكون الواو (صيفي) بصاد مهملة (عن أبي معبد) بفتح الميم وسكون العين: مولى ابن عباس، واسمه نافذ بالنون والفاء والذال المعجمة (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذًا على اليمن) ضُمن البعث معنى الولاية، فعداه بعلى (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله) أي: معرفته بصفاته، وأفعاله اللائقة بجلاله، بدليل قوله: (فإذا عرفوا الله).

وهذا الحديث قد سلف في أول كتاب الزكاة، وموضع الدلالة هنا قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>