للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩ - باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

٤١٧ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُئِىَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ - أَوْ رُئِىَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ - وَقَالَ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا». طرفه ٢٤١

ــ

فإن قلت: فعن يساره أيضًا ملك بلا خلاف؟ قلت: التنوين في: "ملكًا" للتعظيم فإنه كاتب الحسنات والناظر على كاتب السيئات، والجانب الأيمن أيضًا أشرف، يؤيده ما رواه ابن أبي شيبة: "فإن على يمينه كاتب الحسنات". وقيل: إنما ترجم أولًا: باب كفارة البزاق، وهنا: باب دفن البزاق فرقًا بين ما فعله عمدًا وما فعله نسيانًا، ولا يخفى أن ذكر القبلة إشارة إلى مزيد الإثم، وإلا فسائر مواضع المسجد كلها كذلك في الإثم، وقد يقال: إن كاتب السيئات لا يكون حاضرًا عند الصلاة، فشيء لم يدل عليه دليل سوى أن الصلاة عبادة، ولا دلالة فيه لأن الشيطان أكثر ما يوقع في العصيان في مواطن الطاعات، ولو كان الأمر على ما قالوا لم يحضر كاتب الطاعات مواضع العصيان، ولم يقل بذلك أحد.

باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف الثوب

٤١٧ - (زهير) بضم الزاي على وزن المصغر، وكذا (حميد) روى في الباب حديث النخامة في المسجد، وأنه كره لما رأى النخامة في القبلة، وقد سلف مع شرحه مرارًا. والدلالة فيه على الترجمة في قوله: (أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه على بعض وقال: أو يفعل هكذا).

فإن قلت: ليس في الباب ما يدل على الترجمة من مبادرة البزاق؟ قلت: هذا على دأبه أشار إلى حديث رواه مسلم هكذا: "فإن عجله بادره فليقل بثوبه هكذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>