للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رضى الله عنهما - قَالَ لَمْ أَرَ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ. طرفه ١٦٦

٦٠ - باب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ

١٦١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضى الله عنه - قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ لَوْلَا أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ. طرفه ١٥٩٧

١٦١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِىٍّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ.

ــ

وكونهم محل الحجر، ولذلك فإنه يقبله ويستلمه، والركن اليمان فيه فضيلة واحدة؛ كونه على قواعد إبراهيم، ولذلك اقتصر على استلامه، والشاميان خاليان عنهما، ولذلك لم يقبل ولم يستلم. قال الشافعي: وفي هذا إعطاء كل ذي حق حقه، وتنزيل كلٍّ منزلتَهُ.

باب تقبيل الحجر

١٦١٠ - (يزيد بن هارون) من الزيادة (ورقاء) بالقاف والمد.

وقول عمر في الحجر: (لولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قبلك ما قبلتك) تقدم في باب الرّمل في الحج.

١٦١١ - (مسدد) بضم الميم وتشديد الدّال المفتوحة (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن الزبير بن عربي) نسبة إلى عرب ضد العجم.

(سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر) السائل هو راوي الحديث؛ والزبير بن عربي، بيّنه رواية أبي داود الطيالسي قال: سألت ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>