للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِلَالٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ الْفَتَخُ الْخَوَاتِيمُ الْعِظَامُ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. طرفه ٩٨

٢٠ - باب إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ فِي الْعِيدِ

٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ جَوَارِيَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِى خَلَفٍ فَأَتَيْتُهَا فَحَدَّثَتْ أَنَّ زَوْجَ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ثِنْتَىْ عَشْرَةَ غَزْوَةً فَكَانَتْ أُخْتُهَا مَعَهُ فِي سِتِّ غَزَوَاتٍ. فَقَالَتْ فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى وَنُدَاوِى الْكَلْمَى، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ لَا تَخْرُجَ فَقَالَ «لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا فَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ». قَالَتْ حَفْصَةُ فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ أَتَيْتُهَا، فَسَأَلْتُهَا أَسَمِعْتِ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَتْ نَعَمْ، بِأَبِى - وَقَلَّمَا ذَكَرَتِ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَاّ قَالَتْ بِأَبِى - قَالَ «لِيَخْرُجِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ - أَوْ قَالَ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ شَكَّ أَيُّوبُ - وَالْحُيَّضُ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ». قَالَتْ فَقُلْتُ لَهَا آلْحُيَّضُ قَالَتْ نَعَمْ، أَلَيْسَ الْحَائِضُ تَشْهَدُ عَرَفَاتٍ وَتَشْهَدُ كَذَا وَتَشْهَدُ كَذَا طرفه ٣٢٤

ــ

الفتخة حلقة من فضّة لا فصَّ لها؛ فإذا كان لها فصٌّ فهو خاتم. وقال ثعلب: الفتخ ما يلبس في أصابع الرّجل.

باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

٩٨٠ - (أبو معمر) -بفتح الميمين بينهما عين ساكنة- عبد الله بن عمرو المنقري (عن بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد) أي: بناتنا (فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف) موضع بالبصرة، هذه المرأة أخت أم عطية؛ قاله شيخنا ابن حجر (نقوم على المرضى) أي: مشرفين على أحوالهم (ونداوي الكلمى) جمع كليم، كجرحى في جريح، وهو بمعناه (يا رسول الله هل على إحدانا بأس) أي: عتاب؛ إذ لا وجوب عليهن (إذا لم يكن لها جلباب) -بكسر الجيم- الملحفة، وقيل: الخمار، وقيل: كل ما غطَّى الرأس (لتلبسها صاحبتها من جلبابها) إذا كان لها جلبابان، أو بعض جلبابها الذي عليها، وهذا أبلغ في الحثّ على الحضور، وتؤيده رواية أبي داود: "طائفة من ثوبها" وعلى هذا الأئمة في

<<  <  ج: ص:  >  >>