للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأُتِىَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ أَمَرَ فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِى بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. أطرافه ٣٤٧٥، ٣٧٣٢، ٣٧٣٣، ٤٣٠٤، ٦٧٨٧، ٦٧٨٨، ٦٨٠٠

٢٦٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ. طرفه ٢٣١٤

٩ - باب لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

٢٦٥٠ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضى الله عنهما - قَالَ سَأَلَتْ أُمِّى أَبِى بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِى مِنْ مَالِهِ،

ــ

ظهور صلاح والمفوض إليه علم الحاكم، لكن استدلاله بقصة كعب فيه نظر، لأن ذلك بالوحي إلا أن يقال: في النص إيماء إلى ذلك.

٢٦٤٨ - (أن امرأةً سرقت في غزوة الفتح) هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية (ثم أمر بها فقُطِعت يدُها، قالت عائشة: فحسُنَتْ توبتُها) هذا موضع الدلالة، لأن حُسنَ توبتها لم يتقيد بمدة.

٢٦٤٩ - (بُكَير) بضم الباء، مصغر (عُقَيل) كذلك.

باب: لا يَشهَدُ على شهادة جَوْرٍ إذا أُشْهِدَ

على بناء المجهول، ولفظ الشهادة مقحم أي: لا يشهد على جور. وجواب الشرط محذوف لدلالة ما تقدمه عليه.

٢٦٥٠ - (عبدان) -على وزن شعبان- عبد الله المروزي (أبو حَيَّان) بفتح الحاء وتشديد المثناة تحت (النعمان بن بشير) بفتح الباء على وزن رحيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>